العلامة الحلي

359

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم وفيه فصول : الأول في ميراث الأبوين والأولاد للأب المنفرد المال ، وللأم المنفردة الثلث ، والباقي يرد عليها ، فإن اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب . ومع الإخوة الحاجبين ، لها السدس والباقي للأب . ولا يرث الإخوة شيئا وإن حجبوا . وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية . وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها . وللابنتين ( 1 ) فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهن . ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان ، أو السدس إن كان واحدا ، والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية . ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى .

--> ( 1 ) في ( ص ) ونسخة من المطبوع : " وللاثنتين " .